للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسين وأشار بالسبابة" (١).

أما محل الرفع فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالشافعية (٢) يرون رفع المسبحة عند قوله: "إلا الله"، أما الحنابلة (٣) فيرون أنه يشير بسبابته مرارًا كل مرة عند ذكر "الله"، تنبيهًا على التوحيد، ولا يحركها.

والأظهر -والله أعلم- أنه يشير بسبابته حال تشهده؛ لحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها" (٤) ويحرك سبابته عند الدعاء تحريكًا خفيفًا. وهذا هو قول الشيخين (٥) رحمهما الله.

[الدعاء بعد التشهد الأخير]

يسن للمصلي أن يدعو بما شاء بعد التشهد الأخير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- ثم يتخير من المسألة ما شاء، أو أحب" (٦) وفي رواية عند البخاري: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو" (٧)، وفي رواية لمسلم: "ثم يتخير من المسألة ما شاء" (٨).


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم (٥٨٠).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها، برقم (٧١٤).
(٥) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ١٨٥)، مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (١٣/ ٢٠٠).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤١٣) رقم (٣٩١٩) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، برقم (٨٠٠).
(٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>