للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحكام المتعلقة بالقنوت في الصلاة]

أولًا: مواطن القنوت:

القنوت في الصلوات ينحصر في ثلاثة مواطن:

[الموطن الأول: الصبح]

حكمه: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يشرع القنوت في صلاة الصبح، وذهب إلى ذلك الحنفيّة (١) فقالوا بأنه بدعة، وقال الحنابلة بأنه يكره (٢).

القول الثاني: أنه مستحبّ وفضيلة، وهذا هو المشهور عند المالكية (٣)، واحتجّوا لذلك بما جاء عن أنس -رضي الله عنه- وهو قوله: "ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (٤).

القول الثالث: أن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، وهذا هو قول الشافعيّة (٥)، ولو تركه عمدًا أو سهوًا فإنه لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو.

هذه هي الأقوال الثلاثة في حكم القنوت، ومن نظر إلى الأدلّة وجد أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من عدم مشروعيّة القنوت في


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٩).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٩٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٣٩) فتح الجليل (١/ ١٥٧).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٦٢)، رقم (١٢٦٧٩)، وضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في نصب الراية (٢/ ١٣٢)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٢٣٨).
(٥) المجموع، للنووي (٣/ ٤٩٥)، الأذكار، للنووي (ص: ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>