للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهر، بل يحق للزوجة بمضي ذلك أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيء أو الطلاق، فإن أبى طلقها عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا بما رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يولي من امرأته قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف، فإن فاء وإلا طلق" (٢)، فقوله يوقف دليل على أنه لا بد من رفع الأمر للحاكم.

[نوع الفرقة بسبب الإيلاء]

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة بسبب الإيلاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن وهو مذهب الحنفية وقول أبي ثور (٣)؛ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بالبينونة.

القول الثاني: أن هذه الفرقة طلاق رجعي ما لم يستكمل الرجل عدد الطلقات، سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم (٤)؛ لأنه طلاق بدون عوض ولم يستكمل العدد كغير الإيلاء.


(١) المدونة الكبرى (٢/ ٣٣٦) ط. دار الكتب، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، الأم (٥/ ٢٨٧، ٢٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٢٨، ٥٣٥).
(٢) رواه البخاري في التاريخ كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٨)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٦١)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٧).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٧٧)، شرح فتح القدير (٤/ ١٩١)، المغني (٨/ ٥٤٢).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ٣٣)، حاشية العدوي (٢/ ١٠٣)، الأم (٥/ ٢٩٠)، المغني (٨/ ٥٤٢)، الإنصاف (٢٣/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>