للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

[التعريف]

التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (١).

وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).

[حكم التعزير والأصل فيه]

التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (٣).

ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" (٤).

حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.

[حكمة مشروعية التعزير]

قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.


(١) القاموس المحيط مادة: "عزر".
(٢) كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٣) فقه السنة للسيد سابق (٢/ ٥٩٠).
(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤٨)، ومسلمٌ (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>