للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحبة بإجماع المسلمين" (١).

وقال ابن هبيرة: "اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا" (٢).

وقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك" (٣).

[أركان العارية]

أركان العارية أربعة:

١ - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.

٢ - المستعير: وهو طالب الإعارة.

٣ - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.

٤ - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (٤).

[شروط العارية]

يشترط لها الشروط الآتية:


(١) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٤٠).
(٢) الإفصاح (٢/ ٢١).
(٣) توضيح الأحكام (٤/ ٥٧٠)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٠).
(٤) روضة الطالبين (ص: ٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>