للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كله أو ترك رمي يوم أو يومين أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة.

وعلى من ترك حصاة عند الشافعية مد طعام وفي الحصاتين مدان من الطعام.

وعند الحنابلة روايات إحداها لا شيء عليه في الحصاة والحصاتين وفي رواية يجزئه ست والرواية الثالثة وهي المذهب أنه لا بد من سبع حصيات فإن قل فعليه في الحصاة طعام مسكين وفي الحصاتين طعام مسكينين (١).

٤ - النحر لمن كان متمتعًا أو قارنًا: يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا أن ينحر هديا ويسن لغيرهما تقديم الهدي.

[٤ - الهدي]

والهدي لغة: بإسكان الدال وتخفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان مشهورتان: وهو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها وسمي الهدى بذلك لأنه يهدى لله تعالى.

واصطلاحًا: هو ما يقدمه الحاج تقربًا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

الأصل في مشروعية الهدي: إن تقديم الهدى فيه اقتداء بإبراهيم -عليه السلام- الذي أمره الله بذبح ولده فامتثل ففداه الله بذبح عظيم وفيه شكر لله على نعمه العظيمة، ومنها أن وفقه لأداء مناسك الحج بعد أن أوصله الله إلى بيته الحرام.


(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٣/ ٥٤٥)، وبداية المجتهد (١/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٣)، وكشاف القناع للبهوتي/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>