للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنابلة فاحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" (١).

وجه الدلالة عندهم قوله: "الأيام" وهي صفة جمع وأقله ثلاثة، وقالوا أيضًا بأن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة.

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن العادة تثبت بالمرة الواحدة.

[٤ - أحوال المرأة المعتادة]

للمرأة المعتادة ثلاثة أحوال:

[الحالة الأولى: أن يوافق الدم عادتها.]

فالحكم هنا: تكون أيام الدم حيضًا وما بعدها طهرًا، كأن تكون أيام حيضها خمسة أيام حيضًا وخمسة وعشرين طهرًا ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون كعادتها.

[الحالة الثانية: أن ينقطع الدم دون العادة]

فإن انقطع دون أقل الحيض فلا يعد حيضًا في حقها، بل هو دم فساد لا تلتفت إليه المرأة. وإن انقطع بأقل الحيض؛ وهو يوم وليلة، وكانت عادتها أكثر من ذلك، فإنها تطهر بذلك ولا تتم عادتها.

فإن عاودها الدم بعد انقطاعه وكان في أثناء عادتها ولم يجاوزها فإنها تجلس زمن الدم من العادة، كما لو لم ينقطع؛ لأنه صادف زمن العادة.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، برقم (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>