للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (١).

٣ - غسل من غسَّل ميتًا:

هذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٢)، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (٣).

وظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٤). وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" (٥). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

[٤ - غسل دخول مكة]

هذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (٧)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (٨)، ثم يصلي به الصبح


(١) المرجع السابق.
(٢) الإنصاف (١/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم (٣١٦١)، والترمذيُّ في كتاب، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٤٤).
(٤) أخرجه الحاكم في كتاب الجنائز برقم (١٤٢٦)، والبيهقيُّ في كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، برقم (١٣٥٨). وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ٢٥٤).
(٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا وقراءة الفاتحة، برقم (٤)، أحكام الجنائز، للألباني (ص: ٥٤).
(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٣١٨).
(٧) فتح الباري (٣/ ٤٣٥)
(٨) واد معروف بقرب مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>