للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن المأمور آلة للمكره بالكسر فصار كما لو ضربه به.

٢ - وفي قول عند الشافعية أن القصاص على المكره بالفتح لأنه مباشر والمكره بالكسر متسبب والمباشر أقوى من المتسبب.

٣ - ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة أنهما يقتلان جميعًا المكرِه والمكرَه لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل من لا يحل له قتله وهذا لا يعفيه من تحمل مسؤولية فعله (١).

والآمر المكرِه قد تعدى بإكراهه القاتل.

الراجح: نرى أن القول بقتل المكرِه والمكرَه جميعًا هو الصحيح لما ذكره الجمهور ولأن ذلك أبلغ في الزجر والردع حفظًا لحياة الناس.

[الاشتراك في القتل]

إذا اشترك جماعة في قتل واحد فما الحكم؟

اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه إذا اشترك جماعة في قتل شخص واحد فعليهم القصاص لما روى سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا" (٢)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار ذلك إجماعًا.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٣٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٥٨)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>