للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (١).

الثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.

وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما سبق بيان بعض هذه الأدلة، فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها, ولا تختص تلك بلباس دون آخر، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن كانت مطرزة تطريزًا يضفي جمالًا، أو ذات ألوان ملفتة، أو مبخرة أو تصف -لضيقها- حجم أعضاء جسمها، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.

[لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال]

اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها؛ لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال.

قال النووي: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة؛ كالسوار، والدملج، والطوق، ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول؛ لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام" (٢).


(١) رواه أحمد (٥٦٦٧)، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: "وهذا إِسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين". انظر: الاقتضاء، (ص: ٨٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>