للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع طرق الإثبات]

[الطريق الأول: الشهادة.]

الشهادة لغة: الحضور، وهي اسم من المشاهدة: وهي الإطلاع على الشيء عيانًا، والمشهد: المحضر (١).

وفي الاصطلاح: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٢).

[مشروعية الإثبات بالشهادة]

الإثبات، بالشهادة مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٣)، ثم قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٤)، وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥).

وأما السنة: فقد روى مسلم بسنده عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحْضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَني على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضرَمِيِّ: "أَلكَ بَيِّنَةٌ" قال: لا،


(١) المصباح المنير (١/ ٣٢٤).
(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٧٠).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٥) سورة الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>