للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكلف ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني في المقاتلة" (١).

وكذلك المجنون لا يجب عليه القتال لأنه لا يتأتى منه وهو غير مكلف، وقد ورد في ذلك حديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٢).

[٣ - الذكورة]

وتشترط الذكورة للجهاد لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (٣).

[٤ - السلامة من الضرر]

وذلك بألا يكون أعمي أو أعرج أو مريضًا لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (٤).

[٥ - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد]

لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (٥)، فإن بذل الإِمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليه (٦).


(١) أخرجه البخاريُّ الفتح (٥/ ٢٢٧٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٩٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٧/ ٥٩)، ورواه أبو داود (٢/ ٤٥١)، والترمذيُّ (٦/ ١٩٥).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٨)، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٥٩).
(٤) سورة النور: ٦١.
(٥) سورة التوبة: ٩١.
(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ٣٤٩)، والإقناع للشربيني (٥/ ٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>