للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط، ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس (١).

وإذا ثبت هذا فلا بأس في توثيق ذلك ليكون حجة عند الفراق أو الموت، قال شيخ الإِسلام: "ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق" (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن ما حدد أجله من الصداق بالطلاق أو الموت وجب سداده عند ذلك، وما لم يحدد له أجل يجب سداده عند الطلاق أو الموت في فتواها رقم (٤٩٠٧)، وفتواها رقم (٦٨٧١) (٣).

[ما يستقر به الصداق]

اتفق الفقهاء على أن الصداق يستقر كاملا بدخول الزوج على زوجته، ويستقر أيضًا بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح؛ لحديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث،


(١) إعلام الموقعين (٣/ ٨١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣١).
(٣) ١٩/ ٥٤ , ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>