للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.

أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له" (١).

وعن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ" (٢).

والأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).

[الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار]

يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:

١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.

٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.

٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.

٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته.
(٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>