للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الجنايات

التعريف اللغوي: الجنايات مفردها جناية، وهي في اللغة: الذنب والجرم، وتطلق على التعدي على بدن، أو مال أو عرض (١).

واصطلاحًا: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة (٢).

وبعض الفقهاء يطلق عليها كتاب الجراح؛ لغلبة وقوعها به، ويسمى الفقهاء الجناية على الأموال غصبًا وسرقة وإتلافًا (٣).

[حكم الجنايات]

أن تحريم الجنايات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (٤).

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٥).

وأما السُّنة: فمنها ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٦).


(١) لسان العرب مادة: "جنى".
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٥/ ٥٠٣).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٤٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٩٤).
(٤) سورة الأنعام: ١٥١.
(٥) سورة النساء: ٩٣.
(٦) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلمٌ (١٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>