للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العود الذي تجب به الكفارة]

لا يخلو الظهار إما أن يكون مطلقًا من غير تقييد بوقت أو يكون مؤقتا فإن كان مطلقًا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود العود إلا أنهم اختلفوا في طبيعة هذا العود على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية (١) إلى أن العود هو العزم على الوطء عزمًا مؤكدًا حتى لو عزم ثم بدا له في أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد.

الثاني: ذهب الشافعية (٢) إلى أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل والدليل على ذلك أن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته وهو قريب من قولهم عاد في هبته.

الثالث: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في القديم (٣) إلى أنه الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٤)، فأوجب الكفارة عقب الوطء وذلك يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب.


(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) المهذب (٢/ ١١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٦).
(٣) الوسيط (٦/ ٤١)، المغني (٨/ ٥٧٤)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).
(٤) سورة المجادلة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>