للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي]

حيث إن الناس قد كثروا، وذلك يتطلب زيادة أطعمتهم من اللحوم، وقد ترتب على ذلك أن قامت المشاريع الكبيرة لتلبية هذه الاحتياجات، وأدى ذلك إلى إدخال مواد في الأعلاف المقدمة للحيوانات لتكفي كميتها للأعداد الكبيرة منها وتؤدي إلى تسمينها بشكل أسرع لتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على طول مدة تربيتها.

فما حكم هذه الأعلاف المركبة التي قد تشتمل على مواد ليست طاهرة أو مواد ضارة كالهرمونات والمضادات الحيوية؟ اختلف الفقهاء المعاصرون ولهم في ذلك قولان:

١ - فريق من المعاصرين يقول بالمنع من استخدام الأعلاف الصناعية المركبة أو التي تشتمل على نجاسة كالهرمونات والمضادات الحيوية، وإذا استخدمت أدت إلى عدم طهارتها وبالتالي عدم جواز أكلها.

٢ - وفريق آخر يرى جواز استعمالها، ويعتبرها طاهرة وبناء عليه يحل أكل الحيوان المتناول لها.

الأدلة:

أولًا: استدل القائلون بالمنع بما يأتي:

١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: "لا ضرر ولا ضرار" (١)؛ وذلك لأن تلك الأعلاف تجعل الحيوان عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة، وهو بذلك يكون مصدر خطر وضرر على الإنسان فيحرم تناوله.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ورقمه (٢٣٤٠)، وقال السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد وابن ماجه كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجه من حديث عبادة حديثٌ حسنٌ (٢/ ٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>