للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قواعد الإسلام العامة تحريم ما فيه ضرر؛ لأنه جاء بحفظ الضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وما دام أن الدخان فيه ضرر على الصحة والصحة فيها حفظ للنفس؛ فإنه يحرم ما يؤدي إلى مضرتها أو تلفها، وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء، بل إن لقواعد التشريع وعلل الأحكام قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه القواعد وتلك العلل كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء؛ فحيث كان الضرر كان الحظر، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرًا من العلاج، والدخان والشيشة فيها الضرر ولا نفع فيها ولذلك يقال بحرمتها. قال الدكتور يوسف القرضاوي: (الدخان) ما دام أنه قد ثبت أنه يضر بمتناوله فهو حرام (١).

وقد أفتى كل من سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ بن عثيمين وغيرهم بحرمة شرب الدخان؛ لأنه من الخبائث ولما فيه من الأضرار (٢).


(١) الحلال والحرام (ص: ٧٧).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات (٨/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>