للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة السادسة والأربعون: حكم إجراء عملية لتجميل الثدي المتهدل]

يقال في هذه النازلة كسابقتها، فإذا كان هذا التهدل في حدود المعتاد المعهود حدوثه للنساء من جراء الحمل والوضع والرضاعة، ولم يصل إلى حد التشوه والخروج عن المألوف، فلا يجوز إجراء تلك العملية. وإذا كان تهدل الثديين على سورة مشوهة مشينة، وكانت بما يخرج عن المعتاد بحيث يكون شكل المرأة مشوها بالنسبة لطبيعة عمرها وسنها، فلا بأس بالاقتصار على الضروري من عملية التجميل بحيث تجعلها في حد الاعتدال، بشرط ألا يكون في هذا تدليس وغش وخداع كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>