للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الخامسة والأربعون: حكم إجراء عملية تجميل للجفون المنتفخة]

سبق أن ذكرنا أن تجميل الأعضاء بتغيير هيئتها بالتصغير أو التكبير، أو الزيادة أو النقصان، إذا كان العضو في حدود الخلقة المعهودة فالأصل فيه عدم الجواز لحديث: "لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ، وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمتنَمِّصَاتِ، وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله" (١).

قال ابن حجر -رحمه الله-: "قال الإمام الطبري: لا يجوز للمرأَة تغيِير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أَو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره" (٢) أ. هـ.

وقال ابن العربي: "إن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية، ثم فاوت في الجمال بينها، فجعلها مراتب، فمن أراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حكمته، فهو ملعون؛ لأنه أتى ممنوعا" (٣). وبناءً على ذلك فلا يجوز الإقدام على تغيير خلق الله بقصد التجميل وزيادة الحسن، لكن إذا كان الإنسان على صورة مشوهة مشينة، وكانت الجفون منتفخة بما يخرج عن المعتاد بحيث يكون شكل المرأة مشوهًا بالنسبة لطبيعة عمرها وسنها، فلا بأس بالاقتصار على الضروري من عملية التجميل بحيث تجعلها في حد الاعتدال، بشرط ألا يكون في هذا تدليس وغش وخداع، فلا يجوز للمرأة العجوز إجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر السن.

وأما إن كان العلاج لهذه الجفون المنتفخة والمتهدلة من غير تدخل جراحي ينتج عنه تغيير للخلقة بل عن طريق حقن بعض المواد التي تزيل التجاعيد وتشد المكان الذي تحقن فيه، فالظاهر أن ذلك جائز ما دام لم يترتب عليه ضرر جانبي.


(١) سبق تخريجه (ص: ١٠٥).
(٢) فتح الباري (١١/ ٣٧٥).
(٣) فيض القدير (٥/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>