للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وذهب أحمد في رواية وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو قول عمر بن الخطاب وفقهاء المدينة السبعة إلى أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم وأضاف بعضهم الحُلَل، لما ورد في ذلك من أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: "ألا أن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحُلَلِ مائتي حُلَّة" (١).

[ثمرة الخلاف]

إذا قيل إن هذه كلها أصول فإنَّ الجاني أو العاقلة بالخيار في إحضار أي نوع منها، ومتى أحضره لزم الولي أو المجني عليه أخذه وعدم المطالبة بغيره، أما إذا قيل: إن الأصل الإبل فقط فعلى الجاني تقديم ذلك، ولا يلزم المجني عليه أو وليه قبول غيره.

الراجح: حيث إن الأحاديث قد وردت باعتبار الإبل والذهب والفضة في الدية ومنها حديث عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٢).

كما أن حديث عمرو بن شعيب وفيه أن عمر قام خطيبًا وأضاف أنواعًا أخرى (البقر والغنم والحُلَل)، وعليه فإن اعتبار أصول الدية كل ما ذكر أولى لما يأتي:


(١) رواه أبو داود في سننه (٢/ ٤٩١)، (٢) رواه النسائي (٨/ ٥٨)، وذكرنا أن ابن حجر نقل تصحيحه عن جماعة من العلماء، تلخيص الحبير (٤/ ١٧).
(٢) إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>