للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.

[رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة]

اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:

أ- فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع" (٥) وعن الحسن أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك (٦).

قال الإِمام البخاري: "رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع" (٧).

هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد (٨) وهي المذهب عند الشافعية (٩).


(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٣٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٦٢).
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٤٦).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (٧٠٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: ٨٠).
(٧) المرجع السابق.
(٨) كشاف القناع (١/ ٣٦٣).
(٩) مغني المحتاج (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>