للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم: إنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلًا أو شربًا, ولا في معنى الأكل والشرب.

والذي يظهر أن مرد ذلك إلى الطب، فإذا قال الطبيب الثقة العدل أن هذه الحقنة كالأكل والشرب وأن الجسم يستفيد منها كما يستفيد من الأكل والشرب، فإنها في هذه الحالة تفطر، لكن الذي ثبت لنا عن طريق الأطباء أنها لا تصل للجوف وبالتالي لا تفطر.

[٦ - حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان]

لا حرج على الصائم في استعمال التحاميل التي يأخذها من دبره في نهار رمضان؛ لأن هذا ليس أكلًا أو شربًا ولا في معنى الأكل أو الشرب، والمحظور هو الأكل والشرب وما قام مقامهما، وهذه لا تدخل فيهما لا لفظًا ولا معنى، ثم إن هذه التحاميل تذوب ولا تتسرب إلى الجوف.

[٧ - حكم البنج إذا سرى في جسد الصائم]

إذا سرى البنج في جسد الصائم في نهار رمضان بسبب قلع ضرس أو نحوه فلا بأس به ولا يفطر؛ لأنه ليس من الأكل أو الشرب ولا في معناهما, ولكن على الصائم في هذه الحالة ألا يبتلع الدم الخارج من الضرس، بل يتفله، فإن وصل إلى جوفه شيء منه أفطر به ما لم يكن بغير اختياره.

[٨ - حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون]

يجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان؛ لأنها لا تفطر ما دام أنه لم يصل إلى جوفه شيء منها، وأما إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى. والأولى للصائم ألا يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون إلا في الليل؛ لأنه ربما ينزل شيء من المعجون

<<  <  ج: ص:  >  >>