في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات (المعدة للتعليب)، والنباتات المعدَّة للتصنيع.
[زكاة المواد المساعدة في التصنيع]
المراد (بالمواد المساعدة في التصنيع): هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، مثل الوقود، ومثل الزيوت والغاز، ونحو ذلك.
فإذا تم اقتناء مثل هذه المواد فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟
هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا.
وهذا قول أكثر المتأخرين، فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء، نقول: هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة، فهي تختلف عن الوقود؛ لأن هذه تذهب، فهي لا تبقى.
[زكاة جمعية الموظفين]
الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه إلَّا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيدًا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حَوَلان الحول، لكن لو استهلكها -وهذا هو الغالب-