للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مهنا: قال أحمد: تجوز شهادة الحدود في القذف إذا عرفت توبته.

الشرط العاشر: أن تكون الشهادة عن علم ويقين فلا تقبل إذا كان يصحبها الظن والتخمين قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (١).

الشرط الحادي عشر: أن يسبق الشهادة إنكار؛ لأن البينة لا تقام على مقر، فإذا أنكر المدعى عليه طلب القاضي من المدعي الشهادة.

الشرط الثاني عشر: أن تكون بلفظ خاص وهو لفظ الشهادة وما اشتق منها كشهدت أو أشهد ونحو ذلك (٢). قال ابن قدامة: "ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها، فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه، ولو قال: أعلم، أو أحق أو أتيقن، أو أعرف لم يعتد به؛ لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها, ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من الألفاظ؛ بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله، ولهذا تستعمل في اللعان، ولا يحصل ذلك من غيرها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا" (٣).

[حكم تحمل الشهادة وأدائها]

تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية؛ لقول الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٤)، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٥) وقال تعالى:


(١) سورة الإسراء: ٣٦.
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٤٠٤).
(٣) المغني (١٠/ ٢٠٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٥) سورة الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>