للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإحرام بالإزار المخيط]

الإزار المخيط هو: الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه تِكَّة؛ إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك، وهو يشبه تمامًا ما تلبسه النساء في هذا الزمن بما يسمى التنورة.

فما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمُحرِم من الرجال؟

نقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز لبسه:

ذهب بعضهم إلى جواز لبسه، وممن قال به الشيخ محمَّد العثيمين (١)، وذهب غيرهم إلى عدم جواز لبسه، والذي نراه أنه لا ينبغي استعماله؛ لأنه لما خِيطَ خرج عن كونه إزارًا؛ لأمرين:

الأول: من جهة اللغة، فقد ذكر في تاج العروس (٢) أن الإزار غير مخيط، ومن ذلك قول الشاعر:

النازلين بكل معتركٍ ... والطيبين معاقد الأُزُرِ

فالإزار يعقد على الحقوين ولا يخاط.

الثاني: حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ" (٣) متفق عليه.

فبين له - صلى الله عليه وسلم - كيفية لباس الصلاة، وهو أنه إن كان الثوب واسعًا ستر به جميع البدن، وإن كان ضيقًا اكتفى بستر أسفل البدن، ومعلوم أنه لو كان مخيطًا لما أمكن فيه ذلك، فدل على أن الإزار اسم لما يستر أسفل البدن وليس مخيطًا.


(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٦٧).
(٢) تاج العروس (٣/ ١١).
(٣) رواه البخاري (٣٦١)، ومسلمٌ (٣٠١٠)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>