للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير واحد (١). وعن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها" (٢). قالوا: وإن كانت هذه الرواية مرسلة فهي حجة لا سيما وقد اعتضدت بطرق أخرى.

ويحرم الأخذ مطلقًا إن كان النشوز من قبل الزوج ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٣). وقوله تعال: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤)، ولأن النشوز إذا كان من قبل الزوج كانت هي مجبرة في دفع المال؛ لأن الظاهر أنها مع رغبتها في الزوج لا تعطي إلا إذا كانت مضطرة من جهته بأسباب أو مغترة بأنواع التغرير والتزوير، ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ مالها.

[هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا؟]

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان (٥)، بل نقل البعض الإجماع على ذلك وأنه لم يخالف فيه إلا الحسن وابن سيرين (٦)؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٧)، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٢)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٥٥).
(٢) رواه سعيد بن منصور [١/ ٣٧٨ (١٤٢٨)]، وأبو داود في المراسيل (ص: ٢٠١) (٢٣٨)، الدارقطني (٣/ ٢٥٥). قال أبو داود عقبه: "قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره".
(٣) سورة النساء: ٢٠.
(٤) سورة النساء: ١٩.
(٥) المبسوط (٦/ ١٧٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٧)، المهذب (٢/ ٩٢)، فتح الباري (٩/ ٣٩٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٦) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٥)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٥).
(٧) سورة البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>