للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون الدية في الخطأ واحده في كل مكان وعلى أي حال، وهو ظاهر الأخبار، وعلى ذلك العمل في المحاكم الشرعية في السعودية وهو الراجح -إن شاء الله-.

[مقدار تغليظ الدية]

تكون الدية المغلظة في القتل العمد وشبه العمد مئة من الإبل أرباعًا خمسًا وعشرين بنت مخاض، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين جذعة (١)، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض"، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.

ويرى الشافعية -وهو قول عند الحنابلة ومحمَّد من الحنفية- أن الدية تكون أثلاثًا: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها (٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتِلَ متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهو ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة" (٣)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٤).


(١) بنت المخاض: ما تم لها سنة، وبنت اللبون: ما تم لها سنتان، والحقة: ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة: ما تم لها أربع سنين.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٦٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤١٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٤٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣٤٦).
(٣) رواه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ غريب، عارضه الأحوذي (٦/ ١٥٩).
(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٤١)، وصححه ابن حبان ورقمه (١٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>