للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

يندرج من النوازل الفقهية في باب السلم ما يأتي:

[١ - السلم الموازي]

يطلق السلم الموازي على عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها بعقد السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.

ويعمل بالسلم الموازي في البنوك الإِسلامية، وذلك بأن تشتري البنوك مثلًا كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم باتفاق في عقد سلم جديد بصفتها بائعًا بعقد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق السلم قطنًا بمواصفات البيع نفسها الذي اشترته في العقد الأول دون ربط بين العقدين، وهو عقد جديد حيث لم يكن معمولًا به في الماضي، وإنما استحدث نتيجة لتطور التجارة والصناعة وما اقتضاه التعامل بين الناس في هذا العصر.

[الحكم الشرعي للسلم الموازي]

اختلف الفقهاء المعاصرون وفقًا لما يأتي:

١ - ذهب بعضهم إلى عدم جواز عقد السلم الموازي، وذلك أنه حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، ولأنه وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين.

٢ - وذهب الجمهور منهم إلى جواز السلم الموازي، بشرط عدم الربط بين العقدين الأول والآخر الموازي له.

الراجح: نرى أن الراجح هو القول بجواز السلم الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول، وهو يحقق مصلحة المتعاملين فيه ولا يترتب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>