للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: يكره فعلها؛ تنزيهًا لمن ليس به عذر، وهذا هو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣).

فمن كان يشق عليه القيام مباشرة فليجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس.

القول الثاني: أنها تستحب مطلقًا، وهذا هو قول الشافعية (٤) ورواية في مذهب أحمد (٥) اختارها الخلال، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

والأظهر هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنها سنة مطلقًا وذلك لأمرين:

الأول: أن الأصل في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يفعلها ليقتدى به.

الثاني: ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي المتقدم.

الإشارة بالسَّبَّابة عند الذكر:

اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٤٠).
(٢) القوانين الفقهية (٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨).
(٣) المغني (١/ ٥٣٠).
(٤) فتح الباري (١/ ١٣١).
(٥) المغني (١/ ٥٣١).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (١١/ ٩٩).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥)، برقم (٤٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>