للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقًا لأصل الشرع وهذه هي حكمة تشريعها (١).

[أركان الإجارة]

[١ - الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)]

والمراد بصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه كالاستئجار والاكتراء، وتعقد أيضًا بأعرتك هذه الدار شهرًا بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة، أو وهبتك منافعها شهرًا بكذا، أو صالحتك على أن تسكن هذه الدار لمدة شهر بكذا، فيقول المستأجر: قبلت (٢).

فمتى عرف المتعاقدان المقصود انعقدت الإجارة بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف المتعاقدان مقصودَها، فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقد بل ذكرها مطلقة (٣).

[٢ - الركن الثاني: المتعاقدان (المؤجر والمستأجر)]

أ- ويشترط في العاقدين أن يكونا جَائِزَيِ التصرف فلا تنعقد من المجنون والصبي الذي لا يميز.

ب- ويشترط فيهما وقوع الإجارة منهما عن تراضٍ، فإذا وقع العقد مشوبًّا بإكراه فإنه يفسد.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٥٤).
(٢) الدر المختار (٥/ ٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>