للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أركان النكاح]

اختلف الفقهاء في أركان النكاح على ثلاثة أقوال (١):

الأول: أن ركنه واحد الإيجاب والقبول وهو مذهب الحنفية.

التاتي: أن أركانه ثلاثة وهي عند المالكية الولي، الزوجان، والصيغة، وعند الحنابلة الزوجان والإيجاب والقبول.

الثالث: أركانه خمسة وهو مذهب الشافعية وهي: الصيغة، والزوج، والزوجة، والشاهدان، والولي.

أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

لا يختلف الفقهاء أن النكاح لا ينعقد إلا بين زوجين خاليين من الموانع شرعًا، والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الشارع سببا لتحريم النكاح بين الرجل والمرأة إما على سبيل التأبيد أو إلى أجل، ويتناول الفقهاء بحث ذلك في باب المحرمات في النكاح.

[ثانيا: الصيغة]

لما كان النكاح عقدًا من العقود فلا يختلف الفقهاء في أنه يحتاج إلى صيغة يتحقق فيها الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل ما يدل على ذلك كملكتك ونحو ذلك.

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٤١٢٣) (٢).


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، الشرح الصغير (٣/ ٨١ - ٨٢)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٣٧).
(٢) ١٨/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>