للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع إلى المدينة دون دخول مكة.

[حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة]

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب بعضهم إلى أنه إن كان حجه فريضة فإنه يُقضَى ما بقي عليه من مناسك الحج أو العمرة عند من يقول بوجوبها لأنه يجب عليه أن يتم ما بدأ به من واجب الحج أو العمرة.

٢ - وذهب آخرون إلى أنه لا يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك وهذا هو الراجح. لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة. فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (١) ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضى عنه ما بقي من نسكه.

[الموالاة بين الطواف والسعي]

تكلم الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية في قول لهم عن الموالاة بين أشواط الطواف وأنها شرط لصحة الطواف لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢) ولأن الطواف بالبيت صلاة فكانت الموالاة مطلوبة فيه ولا يضر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها ويبني على ما مضى. وإن طال الفصل ابتدأ الطواف من جديد ويحدد العرف الفصل طولًا وقصرًا.


(١) أخرجه البخاريُّ برقم (١٢٦٥) من كتاب الجنائز؛ ومسلمٌ برقم (٩٣) من كتاب الحج.
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٥/ ١٢٥) ط. مجلس دائرة المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>