ومنها شروط متفق على اعتبارها عند المذاهب الفقهية، ومنها شروط مختلف فيها عندهم.
فالمتفق عليه من هذه الشروط:
١ - أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل، وذلك بأن يكون كل منهما حرًا بالغًا رشيدًا؛ إذ أن كل واحد من العاقدين يعتبر أصيلًا بالنسبة لحصته وهو وكيل في التصرف عن شريكه.
وتجوز الشركة بين المسلم والكافر إذا لم يكن في قيامها أو عملها ما يخالف الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الفتوى (٧٧٠٧) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
٢ - أن يكون رأس مال الشركة معلومًا.
٣ - يشترط أن يكون رأس مال الشركة حاضرًا.
٤ - معرفة مقدار الربح وأن يكون جزءًا شائعًا في الجملة كالنصف ونحوه.
أما المختلف فيه من الشروط فهو:
١ - أن يكون رأس مال الشركة مثليًا، وذلك عند الشافعية، والمثلي ما يحصره كيل أو وزن، ويجوز فيه السلم كالنقديين، أما غيرهم من الفقهاء فلا يشترط ذلك بل يرى الحنفية والحنابلة في رواية أن رأس مال الشركة لا بد أن