للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينصرف إلى بيع الأصل وما فيه من ثمرة، وليس هو بيعًا للمعدوم كما يظهر فيصح ذلك. والله أعلم.

[بيع ما هو مستور في الأرض من الخضار والبقول ونحوها]

١ - يرى الحنفية والشافعية -وهو رواية عند الحنابلة وابن المنذر- أنه لا يجوز بيع ذلك حتى يُقْلَعَ ويشاهَدَ؛ لأنه بيع مجهول وفيه غرر.

٢ - ويرى مالك -وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ- والأوزاعيُّ وإسحاقُ أن بيع ذلك جائز؛ لأن الحاجة داعية إليه، فأشبه بيعَ ما لم يبدُ صلاحه تبعًا لما بدا (١).

الراجح: يرى بعض الفقهاء جمعًا بين ذلك أنه إذا كان المبيع مما تقصد فروعه وأصوله كالبصل والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه، فالأولى جواز بيعه؛ لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر، وإن كان معظم المقصود منه أصوله أو تساويا لم يجز بيعه في الأرض كالجزر، للغرر والجهالة، ويرى ابن تيمية جواز ذلك، وعليه عَمَلُ المسلمين قديمًا وحديثًا وهو الراجح. والله أعلم.

[بيع الزرع الذي يحصد مرة بعد مرة]

يصح بيع الزرع مع الأرض تبعًا، أما بيعه دون الأرض فقد جاء فيه الأقوال الآتية:

١ - يرى الحسن وعطاء والشافعيُّ وأحمدُ أنه لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال؛ وذلك لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٧٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ١٤١)، والمغني (٦/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>