بناء على ذلك فأن التكييف الفقهي للحساب البخاري المعمول به حاليًا لدى البنوك الإِسلامية، هو عقد قرض بين العميل والبنك، ويترتب على هذا النوع من التكييف كل من الأحكام التالية:
* أن عقد الإيداع يعتبر عقدًا غير لازم في حق البنك (المقترض)، فله في أي وقت رد رصيد الحساب إلى العميل (المقرض)، كما أنه يعتبر عقدًا غير لازم في حق العميل (المقرض)، فله المطالبة برصيد حسابه (الدَّين) من البنك (المدين) في أي وقت شاء.
* انتقال ملكية الأموال المودعة في الحساب من العميل -الدَّائن- إلى البنك -المدين- بحيث يمتلكها الثاني ملكًا تامًا يخوِّله حق التصرف فيه.
* يتفق الفقهاء على أن المقترض في عقد القرض بمجرد تملكه للعين المثلية أن يثبت في ذمته مثلها لا عينها وبالتالي يصير ملتزمًا برد بدل مثلها.
ثانيًا: حكم زكاة هذا النوع من المعاملات:
لقد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٣٠ صفر- ٥ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ، الموافق ٩ - ١٤ نيسان (إبريل) ٢٠٠٥ م، قرارٌ بشأن هذا النوع من الحسابات جاء فيه ما يلي: "بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإِسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة.
أولًا: زكاة الحسابات الاستثمارية:
أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل أم