للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح أركان القرض مع بيان شروط هذه الأركان:

[الركن الأول: الصيغة]

تعريفها: هي الإيجاب والقبول.

لا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بلفظ القرض أو السلف وبكل ما يؤدي معناهما، كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك قرضًا أو سلفًا.

وكذلك يصح القبول بكل لفظ يدل على الرضا مثل: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت ونحو ذلك (١).

ثانيًا: العاقدان:

من أركان القرض العاقدان؛ والمراد بهما المقرض والمقترض ولكل منهما شروط:

أولًا: الشروط المعتبرة في المقرض:

١ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع. أي: حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا، وعللوا ذلك؛ لأن القرض عقد إرفاق فلم يصح إلا ممّن يصح تبرعه كالصدقة (٢). ويعلل الشافعية بأن القرض فيه شائبةُ تبرعٍ لا أنه من عقود الإرفاق والتبرع.

وقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض للتبرع ستلزم اختياره فلا يصح إقراض من مكره إذا كان الإقراض بغير حق، أما إذا أكره بحق بأن وجب عليه


(١) انظر في بيان هذا الركن في: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٩)، المغني (٦/ ٤٣٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
(٢) انظر في ذلك الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>