للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[طرق الإثبات]

الإثبات لغة: من ثبت الشيء يثبت ثبوتا: دام واستقر فهو ثابت. وثبت الأمر صح (١).

والثبوت والثبات كلاهما مصدر ثبت إذا دام والمثبت بفتحتين بمعنى الحجة (٢).

تقول لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي: بحجة، فالإثبات إقامة الثبت وهو الحجة (٣).

وأَثْبَتَه إِثْباتًا إِذا عرَفَهُ حقَّ المَعْرِفَةِ (٤).

وفي الاصطلاح: يطلق على معنيين:

الأول: معنى عام وهو إقامة الحجة مطلقًا سواء كان ذلك عند التنازع أو قبله حتى أطلقوه على توثيق الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات عند كاتب العدل.

الثاني: معنى خاص وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليه آثار شرعية (٥).

[اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات]

للعلماء في طرق الإثبات اتجاهان:


(١) المصباح المنير (١/ ٨٠).
(٢) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١١٢)، مقاييس اللغة (١/ ٣٩٩).
(٣) مختار الصحاح (١/ ٣٥).
(٤) تاج العروس (٤/ ٤٧٣).
(٥) موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>