للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه]

يرى جمهور المجيزين لعقد الاستصناع أنه عقد غير لازم، فللمستصنع الفسخ والعدول عنه ولو جاء المصنوع موافقًا للطلب والشروط.

ويرى بعض المجيزين، ومنهم أبو يوسف، أنه عقد لازم؛ لأنه إنما صنعه على حسب طلب المستصنع فلعله لا يوافق سواه إن لم يأخذه فيتضرر البائع الصانع.

لكن إذا جاء المصنوع مختلفًا عن الأوصاف والشروط فللمستصنع الخيار بفوات الوصف (١).

الراجح: نرى أن القول بأنه عقد لازم إذا كان مطابقًا للشروط والمواصفات هو الأولى؛ لما يترتب على ذلك من الأخذ في الاعتبار بمصلحة العاقدين؛ إذ أن التعامل في الوقت الحاضر يتم بواسطة عقود يحدد فيها المطلوب من حيث المدة والجودة ومكان التسليم، وقد حدد العرف ذلك مراعاة لمصلحة الطرفين.

[شروط الاستصناع]

١ - أن يكون المستصنع فيه معلومًا وذلك ببيان الجنس والنوع والعدد.

٢ - أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس؛ لأن ما لا تعامل فيه يُرْجَعُ فيه للقياس فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه.

٣ - ألا يحدد فيه أجل، فإن حدد أجل صار سلمًا ويعتبر فيه شروط السلم، ويرى أبو يوسف ومحمَّد من الحنفية عدم اشتراط ذلك؛ إذ أن العرف جرى لضرب الأجل في الاستصناع (٢).


(١) فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٣٥٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٣٥) ط. الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>