للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحوالة]

يندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:

[١ - تحويل العملات من بلد إلي آخر]

يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٧٢١).

٢ - الحواله البنكية (السفتجة) (١):

وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:

* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.

* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود


(١) السفتجة: بضم السين وسكون الفاء وهي كلمة فارسية معربة، وصورتها: أن يدفع شخص مالًا إلى آخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمن من خطر الطريق حيث يكون في نقل النقود خوفًا عليها وعلى حياة من هي معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>