للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده مليون من هذه النقود الورقية فليس عليه زكاة، ولو أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد، أو تأخر قبضها كما لو أبدل ثوبًا بثوبين فذلك جائز ولو تأخر القبض، وهذا قول ضعيف لا يعمل به.

القول الثاني: أن الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة نظرًا لأنها عامة أموال الناس، ورؤوس أموال التجارات والشركات، وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى ذلك إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (١)، وهذا القول هو الراجح، وهو المناسب لروح الشريعة، يدل لذلك أدلة منها:

قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢)، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حينما أرسله إلى اليمن: " .. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيائِهِمْ وَتردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" (٣)، فهي مال، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك.

ثانيًا: زكاة الثروة الحيوانية:

المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ


(١) سورة الذاريات: ١٩.
(٢) سورة التوبة: ١٠٣.
(٣) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٠٨)، رواه مسلم: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>