للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتناب المعتدة من الوفاة كل ما يعتبر زينة من الملابس الجميلة والخضاب والتحلي بالذهب والفضة، واستعمال الكحل والطيب ونحو ذلك في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٩١٥٣) و (١٠٦٥٢)، و (١٧٧٠٥) و (١٩٧٥٦) (١)، وغيرهما.

وأفتت اللجنة أيضًا بأن من تجتنب الزينة وكل ما يلحق بها عن عمد فهي آثمة ويجب عليها التوبة والاستغفار بخلاف من تركتها عن جهل فلا إثم عليها وذلك في فتواها رقم (١٤١٥٧)، وفتواها رقم (١١٢٨)، ورقم (١٨٢٣) و (٥٩٣٢) و (٧٤٢٢) و (٢٠٥٠٤) (٢).

[الغلو في الإحداد]

لا يشرع في الإحداد تجاوز حد المشروع بترك ما لم يشرع تركه، فلا يشرع ترك الغسل وترك تمشيط الشعر ونحو ذلك، كما لا يشرع الانعزال وعدم مكالمة الناس أو ترك الرد على المكالمات التليفونية ونحو ذلك مما قد يعتقد العوام أن الشرع قد أمر به. بل كل ذلك من الغلو غير المشروع. وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٥٧٧٥)، ورقم (٧٠٧٩) (٣).

[انتهاء الإحداد بمضي المدة]

سبق أن قلنا إن الإحداد تبع للعدة وعليه فينقضي بانقضاء العدة وذلك بوضع العمل إن كانت حاملا سواء زادت مدته على أربعة أشهر أم قلت، وإن لم


(١) ٢٠/ ٤٣٥ , ٤٤٨.
(٢) ٢٠/ ٤٢١، ٤٣٢، ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٥.
(٣) ٢٠/ ٤٥٧ , ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>