للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعزية وأحكامها]

أولًا: تعريف التّعْزِيَةِ:

التعزية في اللغة مصدر "عزَّى": إذا صبَّر المصاب وواساه.

أما في اصطلاح الفقهاء فهي: "الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوِزْرِ، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة" (١).

ثانيًا: حكمها:

يسن تعزية المصاب عند حصول مصيبة له؛ لما ورد في ذلك، وفيه: "من عزَّى مصابًا فله مثل أجره" (٢)، لكن هل يُعزَّى غير المسلمين؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالشافعية والحنابلة (٣) وإحدى الروايات عن أبي حنيفة (٤) أنه يعزي المسلم الكافر غير الحربي والعكس، ويعزي المسلم بالكافر.

٢ - وذهب مالك (٥) إلى أنه لا يعزى مسلم بكافر.

والذي يظهر أنه يجوز تقديم العزاء للكفار؛ تطييبًا لخاطرهم، لكن لا يكون فيه دعاء للمتوفى، وذلك بقصد ترغيبهم في الإِسلام، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في تعزيته لهم دفع أذى الكفار عن المسلمين، أو دفع أذاهم عنه؛


(١) انظر في تعريف التعزية في اللغة والاصطلاح في: أسنى المطالب (١/ ٣٣٤)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).
(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٣٧٦) ط. الحلبي، وضعفه ابن حجر في التلخيص.
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٣).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>