للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أولًا: العقار المعد للسكنى، هو من أموال القُنْيَة، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته.

ثانيًا: العقار المعد للتجارة، هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.

ثالثًا: العقار المعد للإيجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.

رابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر، من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد الإجارة بعد قبضها.

خامسًا: قدر زكاة رقبة العقار، إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته، إن كان للإجارة، هو ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين (١).

[حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء]

الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدَّها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير، فليس عليه فيها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود -رحمه الله- عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: " ... إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلبَيع" (٢).

[حكم الزكاة على السيارات والجمال والحمير المعدة للنقل]

ليس على السيارات والجمال والحمير المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد، زكاةٌ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن


(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي (١/ ٦٠).
(٢) مجلة البحوث الإِسلامية (٥٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>