للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما جاء في حديث أبي رزين أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر" (١).

وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع (٢).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز الحج الواجب عن الغير بغير شروط. ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الفدية فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى.

٢ - واستدل المالكية بقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] وهذا لم يستطع فلا حج عليه ويسقط فرض الحج عنه لعدم استطاعته القيام به بنفسه ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

[شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به]

يشترط القائلون بالإنابة في الحج أو العمرة الواجبين شروطا هي:

١ - عجز الواجب عليه الحج عن أدائه بنفسه إما لمرض لا يرجى برؤه أو مانع غيره ميؤوس من زواله أو موت. أما ما يرجى برؤه وزواله فلا يجوز أن


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٦٠)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>