للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال وهذا قول أبي حنيفة (١).

[إطلاق الكفر على المسلم]

لا يجوز إطلاق الكفر على المسلم لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" (٢).

وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم وجوهًا متعددة لتأويل الحديث:

١ - فإن كان أطلق لفظ الكفر على المسلم وهو يعتقد استحلال ذلك أو بطلان دين الإِسلام فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا حده القتل إن لم يتب.

٢ - إذا كان يقصد بالكفر كفر النعمة أو نحوه فلا يكفر ويكون عاصيًا يستحق التعزير عليه (٣).

[كفر الساحر وردته]

السحر هو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، ومن السحر ما يقتل ومنه ما يمرض وغير ذلك، وتعلم السحر وتعليمه وفعله حرام ليس في هذا خلاف بين أهل العلم.

هل يعد الساحر كافرًا ومرتدًا؟ اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الساحر يكفر بسحره سواء اعتقد تحريمه أو لا.


(١) المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٨)، وانظر المبسوط (١٠/ ١٠١، ١٠٤، ١٠٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ١٧٣، ١٧٤).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١/ ٧٩)، ورقم (١١١).
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٥٠)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>