والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (١).
[ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة]
١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.
٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.
٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟
قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.
ثالثًا: المسح على العمامة:
[تعريفها]
العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.