للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (١).

[ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة]

١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.

٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.

٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:

[تعريفها]

العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

[حكم المسح على العمامة]

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:


(١) الممتع (١/ ٢٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>