للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الماء المستعمل]

الماء المستعمل في طهارةٍ من الحدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه، اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب الحنفية (١) أنه يصلح لطهارة من خبث من حدث، وهذا هو المعتمد عندهم، فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.

أما المالكية (٢) فيرون أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إن كان يسيرًا، ولا يكره استعماله في إزالة نجاسة ونحوه.

أما الحنابلة (٣) فعندهم روايتان: الأولى أنه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى أنه طاهر مطهر وهذه اختارها شيخ الإسلام (٤) -رحمه الله-، وشيخنا (٥) -رحمه الله-، وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل شرعي، ولأنه ماء طاهر غسل به عضو طاهر، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا يجنب" (٦)

[حكم الماء إذا خالطه طاهر]

اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يتغير فيه شيء مع قلة الماء لم


(١) فتح القدير (١/ ٨٩ - ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٦ - ٦٧).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٦).
(٣) المغني (١/ ١٨ - ٢١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٣٧).
(٦) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والنسائيُّ في كتاب المياه (١/ ١٧٤)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٦٥) وقال حسنٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>