للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قصر الصلاة في السفر]

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر مع اتفاقهم على مشروعيته:

١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن القصر جائز؛ تخفيفًا على المسافر، لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا، ولأنه هذا هو هديه - صلى الله عليه وسلم - حال سفره، فقد كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.

٢ - المشهور عند المالكية (٣) أن القصر سنة مؤكدة.

٣ - وقال الحنفية (٤): قصر الصلاة في السفر فرض، فليس للمسافر أن يتم ذوات الأربع، واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله عنها-: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فَأُقِرَّتْ صلاة السفر وزيدَ في صلاة الحضر" (٥).

وهناك أقوال أخرى، لكن ما ذكرناه هو أشهرها.

والصواب أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، لكن هل يأثم من أتم في سفره؟

الجواب عند من قال بالوجوب: يأثم ومن قال إنه سنة فلا يأثم؛ لأن القاعدة الشرعية: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. وهذا هو الراجح.

لكن هناك سؤال آخر وهو: أيهما أفضل الإتمام في السفر أم القصر؟


(١) المجموع (٤/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٦١)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣٥٨).
(٤) فتح القدير (١/ ٣٩٥).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>