للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قضاء من فاتته صلاة سفر في الحضر والعكس]

١ - ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. واختار ذلك الشيخ ابن العثيمين (٣)، ومن فاتته صلاة في حضر قضاها في السفر أربعًا؛ وذلك لأن القضاء بحسب الأداء.

٢ - أما الشافعية (٤) في الجديد عندهم والحنابلة (٥) فذهبوا إلى أن من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، فإن الواجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأن القصر رخصة من رخص السفر فبطل بزواله، ولأن التخفيف متعلق بعذر، فزال بزواله.

والأحوط الأخذ بما ذهب إليه الشافعية في الجديد والحنابلة من أن الواجب الإتمام؛ لأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام.

[نية الإقامة ومدتها المعتبرة]

معناها: أن ينوي المسافر الذي قصد بلدًا ما الإقامةَ في هذا البلد لمدة تتجاوز أربعة أيام، أما إذا دخل بلدًا ما ومكث فيه شهرًا أو أكثر لانتظار قافلة أو لحاجة أخرى ولم يعزم على البقاء فيها، فإنه لا يصير مقيمًا؛ فله أن يقصر الصلاة إذا زادت عن أربعة أيام؛ لأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد.


(١) فتح القدير (١/ ٤٠٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠).
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٦٦).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٦٠).
(٥) المغني (٣/ ١٤١ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>